السيد محسن الحكيم
106
مستمسك العروة
نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه ( 1 ) ، وإلا كان ضامنا ، كما هو كذلك في الإجارة أيضا . والظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير - بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك - بصلح ونحوه بعوض - ولو من خارج - أو بلا عوض . كما يجوز نقل حصته إلى الغير ، سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده ، كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض ( 2 ) نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل ، فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة . ولا فرق فيما ذكرنا